منتدى فوج الصباح الكشفي شلغوم العيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى فوج الصباح الكشفي شلغوم العيد

 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 القانون الأساسي للكشافة الإسلامية الجزائرية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
كشاف المستقبل
Admin
كشاف المستقبل


عدد المساهمات : 236
تاريخ التسجيل : 11/12/2008
العمر : 34

القانون الأساسي للكشافة الإسلامية الجزائرية Empty
مُساهمةموضوع: القانون الأساسي للكشافة الإسلامية الجزائرية   القانون الأساسي للكشافة الإسلامية الجزائرية Icon_minitime1الأربعاء فبراير 18, 2009 9:54 pm

القانون الأساسي للكشافة الإسلامية الجزائرية

الباب الأول: التعريف – المبادئ – الأهداف – الطريقة.

الفصل الأول:

-التعريف-

المادة الأولى:

الكشافة الإسلامية الجزائرية (ك.إ.ج)جمعية وطنية تربوية إنسانية تطوعية مستقلة ذات طابع المنفعة العمومية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 03-217 المؤرخ في 19 مايو سنة 2003 و المرسوم التنفيذي رقم 05-247 المؤرخ في 07 يوليو سنة 2005 معتمدة بتاريخ 07/11/1989 تحت رقم : م.ت.م 76/0091.

وقد تأسست بتاريخ 05/06/1936 تحت رقم 2450 طبقا للاعتماد الممنوح لها في عهد إدارة الاستعمار الفرنسي.

عضو بالمنظمة الكشفية العالمية و العربية و الاتحاد الكشفي للمغرب العربي.

عضو ملاحظ بالمجلس الاقتصادي الاجتماعي لدى منظمة الأمم المتحدة.

المادة الثانية:

المقر المركزي للكشافة الإسلامية الجزائرية يكون بالجزائر العاصمة.

المادة الثالثة:

تزاول الكشافة الإسلامية الجزائرية نشاطها على مستوى كامل التراب الوطني.

المادة الرابعة:

مدة الكشافة الإسلامية الجزائرية غير محدودة.

الفصل الثاني:

- المبادئ-

المادة الخامسة:

تعتمد الكشافة الإسلامية الجزائرية على المبادئ الأساسية التالية:

1- الواجب نحو الله و الوطن

2- الواجب نحو الآخرين

3- الواجب نحو الذات

المادة السادسة:

تستمد الكشافة الإسلامية الجزائرية برامجها من:

1- الدين الإسلامي

2- مبادئ نوفمبر 1954

3- القانون الكشفي

3- البرامج الكشفية العالمية

الفصل الثالث:

- الأهداف-

المادة السابعة:

الهدف الرئيسي :تهدف الكشافة الإسلامية الجزائرية إلى المساهمة في تنمية قدرات الأطفال و الفتية و الشباب روحيا و فكريا و بدنيا و اجتماعيا ليكونوا مواطنين مسؤولين في وطنهم و صالحين لمجتمعهم.

المادة الثامنة:

الأهداف الفرعية:

1- المساهمة في تنمية المجتمع و خدمة المنفعة العمومية في كل الأحوال و الظروف.

2- غرس المبادئ الإسلامية و القيم الوطنية و مفهوم الفتوة و روح المسؤولية و التربية من اجل السلام في نفوس الفتية و الشباب.

تدعيم روابط الأخوة و التعاون مع الجمعيات و الهيئات الوطنية و الدولية ذات المبادئ و الأهداف المشتركة.

4- المساهمة في الحياة التربوية و الاجتماعية و العلمية و الثقافية و الرياضية.









الفصل الرابع:- الطريقة – الشارة و الشعار



المادة التاسعة:

تعتمد الكشافة الإسلامية الجزائرية على الطريقة التربوية الكشفية المبنية على:

1.الوعد و القانون

2. نظام الطلائع (المجموعات الصغيرة)

3. نظام الشارات (الكفاية و الهواية)

4.حياة الخلاء

5. التعلم بالممارسة

المادة العاشرة:

شعار الجمعية *كن مستعدا*

المادة الحادية عشر:

شارة الجمعية تتكون من:

1- زهرة الياسمين: باللون الأبيض تمثل فروعها الخمس أركان الإسلام و اللون الأبيض يرمز للصفاء.

2- الهلال: يرمز إلى العالم الإسلامي و اللون الأخضر يرمز إلى الأمل مكتوب عليه باللون الأصفر شعار: كن مستعدا.

3- اللافتة البيضاء مكتوب عليها باللون الأحمر(الجزائر)

4- الكل في إطار احمر يرمز لدم الشهداء

يحدد النظام الداخلي شكل و مقاييس الشارة.



الباب الثاني : شروط العضوية – الحقوق و الواجبات.

الفصل الأول:

- شروط العضوية-

المادة الثانية عشر:

1- ألا يقل سن العضو عن ستة سنوات.

2- تصريح الأولياء بالنسبة لغير الراشدين.

3- تسديد الاشتراكات و حقوق التامين سنويا.

4- أداء الوعد.

5- الالتزام بالقانون الأساسي و النظام الداخلي و العمل بهما.

الفصل الثاني:

- حقوق وواجبات العضو-

المادة الثالثة عشر:

كل أعضاء المنظمة متساوون في الحقوق و الواجبات كل حسب مسؤولياته.

المادة الرابعة عشر:

لكل قائد أو قائدة حق الترشح لمختلف الهيئات و المسؤوليات حسب الشروط التي يحددها النظام الداخلي.

المادة الخامسة عشر:

1- الالتزام و العمل بالقانون الأساسي و النظام الداخلي و برنامج عمل الجمعية و تحقيق أهدافها.

2- تسديد الاشتراكات بانتظام.

3- تلبية دعوات هيئات الجمعية و المداومة على حضور الاجتماعات.

4- احترام أطر و أساليب العمل في ممارسة حق إبداء الرأي و النقد البناء داخل الهيئات النظامية للجمعية.

5- تنفيذ قرارات الهيئات المسؤولية داخل الجمعية.



الباب الثالث:التركيبة النظامية

الفصل الأول:

-الأقسام-

المادة السادسة عشر:

تتكون الكشافة الإسلامية الجزائرية من الأقسام التالية:



1- قسم الأشبال

2- قسم الكشافة

3- قسم الكشاف المتقدم

4- قسم الجوالة

5- قسم الزهرات

6- قسم المرشدات

7- قسم المرشدات المتقدمات

8- قسم الجوالات

9- قسم الرواد

10- قسم الكشافة البحرية

11- قسم الكشافة الجوية

كيفية تنظيم هذه الأقسام يحددها النظام الداخلي.

الفصل الثاني:

- الهيئات-

المادة السابعة عشر:

تعتمد هياكل الكشافة الإسلامية الجزائرية على الهيئات التالية:

1- مكاتب الأفواج

2- مجالس الأفواج

3- مكاتب المقاطعات

4- مجالس المقاطعات

5- المحافظات الولائية

6- المجالس الولائية

7- القيادة العامة

8- مجلس الإدارة

9- المجلس الوطني

10- المؤتمر

المادة الثامنة عشر:

الفوج الكشفي هو الهيئة القاعدية الأساسية و الإطار النظامي الذي يضم مجموعة الوحدات على مستوى الحي أو القرية أو الدشرة أو المؤسسة.

المادة التاسعة عشر:

يتم إنشاء الفوج الكشفي وفق الإجراءات و الأحكام التي يحددها النظام الداخلي.

المادة العشرون:

يسير الفوج مكتب يتكون من خمسة إلى سبعة أعضاء يتم انتخابهم وفق أحكام النظام الداخلي.

المادة الواحدة و العشرون:

يتكون مجلس الفوج من جميع القادة و مساعديهم.

المادة الثانية و العشرون:

مكتب المقاطعة هو الهيئة التنسيقية بين الأفواج و المحافظة الولائية على مستوى البلدية .

يتكون من خمسة إلى سبعة أعضاء ينتخبهم مجلس المقاطعة لمدة خمس سنوات.

المادة الثالثة و العشرون:

مجلس المقاطعة هو هيئة استشارية و يتكون من مكاتب الأفواج.

المادة الرابعة العشرون:

المحافظة الولائية هي الهيئة التنفيذية الولائية تنتخب في المجلس الولائي لمدة خمسة سنوات و تتشكل من 09 إلى 15 عضو يحدد النظام الداخلي تركيبتها و صلاحيتها.

المادة الخامسة و العشرون:

المجلس الولائي هو هيئة المداولة على مستوى الولاية و يتكون من:

· أعضاء المحافظة الولائية

· رؤساء مكاتب المقاطعات و نوابهم

· قادة الأفواج ونوابهم

· ممثلين عن قسم الرواد

· ممثلين عن أقسام المرشدات

· المحافظ الولائي السابق

المادة السادسة و العشرون:

القيادة العامة هي الهيئة التنفيذية الوطنية و تتكون من تسعة إلى إحدى عشر عضو من بين أعضاء مجلس الإدارة يحددهم النظام الداخلي.

المادة السابعة و العشرون:

مجلس الإدارة هو الهيئة القيادية الوطنية و هو أعلى هيئة بين دورتين للمجلس الوطني.

المادة الثامنة و العشرون:

يعرض القائد العام قائمة أعضاء مجلس الإدارة الذين يختارهم من بين المؤتمرين على المجلس الوطني للتزكية.

المادة التاسعة و العشرون:

عهدة مجلس الإدارة خمس سنوات و يتشكل من خمسة وعشرون عضوا وفق المهام التالية:

1- القائد العام

2- نائب القائد العام

3- المسؤول الوطني للإدارة و التنظيم و متابعة الهياكل

4- المسؤول الوطني للمالية

5- مفوض العلاقات الدولية

6- المسؤول الوطني لتنمية المناهج و البرامج و الأنشطة

7- المسؤول الوطني للإعلام و الاتصال

8- المسؤول الوطني لإدارة مشروعات تنمية و خدمة المجتمع و التعاون

9- المسؤول الوطني للتأهيل القيادي و تنمية الموارد البشرية

10- المسؤول الوطني لقسم الأشبال

11- المسؤول الوطني لقسم الكشافة

12- المسؤول الوطني لقسم الكشاف المتقدم

13- المسؤول الوطني لقسم الجوالة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://scouts-sabah.ahlamontada.com
 
القانون الأساسي للكشافة الإسلامية الجزائرية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» العدد الجديد من مجلة الكشاف الصادرة عن القيادة العامة للكشافة الإسلامية الجزائرية
» البنود العشر للكشافة الاسلامية الجزائرية
» رسالة فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة للكشافة الاسلامية الجزائرية
» شرح رمز الكشافة الاسلامية الجزائرية
» ملتقى دولي حول ممارسات الوساطة تشارك فيه الكشافة الإسلامية الجزائرية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى فوج الصباح الكشفي شلغوم العيد  :: الساحات الكشفية :: ساحة الكشافة الجزائرية-
انتقل الى: