القانون الأساسي للكشافة الإسلامية الجزائرية
الباب الأول: التعريف – المبادئ – الأهداف – الطريقة.
الفصل الأول:
-التعريف-
المادة الأولى:
الكشافة الإسلامية الجزائرية (ك.إ.ج)جمعية وطنية تربوية إنسانية تطوعية مستقلة ذات طابع المنفعة العمومية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 03-217 المؤرخ في 19 مايو سنة 2003 و المرسوم التنفيذي رقم 05-247 المؤرخ في 07 يوليو سنة 2005 معتمدة بتاريخ 07/11/1989 تحت رقم : م.ت.م 76/0091.
وقد تأسست بتاريخ 05/06/1936 تحت رقم 2450 طبقا للاعتماد الممنوح لها في عهد إدارة الاستعمار الفرنسي.
عضو بالمنظمة الكشفية العالمية و العربية و الاتحاد الكشفي للمغرب العربي.
عضو ملاحظ بالمجلس الاقتصادي الاجتماعي لدى منظمة الأمم المتحدة.
المادة الثانية:
المقر المركزي للكشافة الإسلامية الجزائرية يكون بالجزائر العاصمة.
المادة الثالثة:
تزاول الكشافة الإسلامية الجزائرية نشاطها على مستوى كامل التراب الوطني.
المادة الرابعة:
مدة الكشافة الإسلامية الجزائرية غير محدودة.
الفصل الثاني:
- المبادئ-
المادة الخامسة:
تعتمد الكشافة الإسلامية الجزائرية على المبادئ الأساسية التالية:
1- الواجب نحو الله و الوطن
2- الواجب نحو الآخرين
3- الواجب نحو الذات
المادة السادسة:
تستمد الكشافة الإسلامية الجزائرية برامجها من:
1- الدين الإسلامي
2- مبادئ نوفمبر 1954
3- القانون الكشفي
3- البرامج الكشفية العالمية
الفصل الثالث:
- الأهداف-
المادة السابعة:
الهدف الرئيسي :تهدف الكشافة الإسلامية الجزائرية إلى المساهمة في تنمية قدرات الأطفال و الفتية و الشباب روحيا و فكريا و بدنيا و اجتماعيا ليكونوا مواطنين مسؤولين في وطنهم و صالحين لمجتمعهم.
المادة الثامنة:
الأهداف الفرعية:
1- المساهمة في تنمية المجتمع و خدمة المنفعة العمومية في كل الأحوال و الظروف.
2- غرس المبادئ الإسلامية و القيم الوطنية و مفهوم الفتوة و روح المسؤولية و التربية من اجل السلام في نفوس الفتية و الشباب.
تدعيم روابط الأخوة و التعاون مع الجمعيات و الهيئات الوطنية و الدولية ذات المبادئ و الأهداف المشتركة.
4- المساهمة في الحياة التربوية و الاجتماعية و العلمية و الثقافية و الرياضية.
الفصل الرابع:- الطريقة – الشارة و الشعار
المادة التاسعة:
تعتمد الكشافة الإسلامية الجزائرية على الطريقة التربوية الكشفية المبنية على:
1.الوعد و القانون
2. نظام الطلائع (المجموعات الصغيرة)
3. نظام الشارات (الكفاية و الهواية)
4.حياة الخلاء
5. التعلم بالممارسة
المادة العاشرة:
شعار الجمعية *كن مستعدا*
المادة الحادية عشر:
شارة الجمعية تتكون من:
1- زهرة الياسمين: باللون الأبيض تمثل فروعها الخمس أركان الإسلام و اللون الأبيض يرمز للصفاء.
2- الهلال: يرمز إلى العالم الإسلامي و اللون الأخضر يرمز إلى الأمل مكتوب عليه باللون الأصفر شعار: كن مستعدا.
3- اللافتة البيضاء مكتوب عليها باللون الأحمر(الجزائر)
4- الكل في إطار احمر يرمز لدم الشهداء
يحدد النظام الداخلي شكل و مقاييس الشارة.
الباب الثاني : شروط العضوية – الحقوق و الواجبات.
الفصل الأول:
- شروط العضوية-
المادة الثانية عشر:
1- ألا يقل سن العضو عن ستة سنوات.
2- تصريح الأولياء بالنسبة لغير الراشدين.
3- تسديد الاشتراكات و حقوق التامين سنويا.
4- أداء الوعد.
5- الالتزام بالقانون الأساسي و النظام الداخلي و العمل بهما.
الفصل الثاني:
- حقوق وواجبات العضو-
المادة الثالثة عشر:
كل أعضاء المنظمة متساوون في الحقوق و الواجبات كل حسب مسؤولياته.
المادة الرابعة عشر:
لكل قائد أو قائدة حق الترشح لمختلف الهيئات و المسؤوليات حسب الشروط التي يحددها النظام الداخلي.
المادة الخامسة عشر:
1- الالتزام و العمل بالقانون الأساسي و النظام الداخلي و برنامج عمل الجمعية و تحقيق أهدافها.
2- تسديد الاشتراكات بانتظام.
3- تلبية دعوات هيئات الجمعية و المداومة على حضور الاجتماعات.
4- احترام أطر و أساليب العمل في ممارسة حق إبداء الرأي و النقد البناء داخل الهيئات النظامية للجمعية.
5- تنفيذ قرارات الهيئات المسؤولية داخل الجمعية.
الباب الثالث:التركيبة النظامية
الفصل الأول:
-الأقسام-
المادة السادسة عشر:
تتكون الكشافة الإسلامية الجزائرية من الأقسام التالية:
1- قسم الأشبال
2- قسم الكشافة
3- قسم الكشاف المتقدم
4- قسم الجوالة
5- قسم الزهرات
6- قسم المرشدات
7- قسم المرشدات المتقدمات
8- قسم الجوالات
9- قسم الرواد
10- قسم الكشافة البحرية
11- قسم الكشافة الجوية
كيفية تنظيم هذه الأقسام يحددها النظام الداخلي.
الفصل الثاني:
- الهيئات-
المادة السابعة عشر:
تعتمد هياكل الكشافة الإسلامية الجزائرية على الهيئات التالية:
1- مكاتب الأفواج
2- مجالس الأفواج
3- مكاتب المقاطعات
4- مجالس المقاطعات
5- المحافظات الولائية
6- المجالس الولائية
7- القيادة العامة
8- مجلس الإدارة
9- المجلس الوطني
10- المؤتمر
المادة الثامنة عشر:
الفوج الكشفي هو الهيئة القاعدية الأساسية و الإطار النظامي الذي يضم مجموعة الوحدات على مستوى الحي أو القرية أو الدشرة أو المؤسسة.
المادة التاسعة عشر:
يتم إنشاء الفوج الكشفي وفق الإجراءات و الأحكام التي يحددها النظام الداخلي.
المادة العشرون:
يسير الفوج مكتب يتكون من خمسة إلى سبعة أعضاء يتم انتخابهم وفق أحكام النظام الداخلي.
المادة الواحدة و العشرون:
يتكون مجلس الفوج من جميع القادة و مساعديهم.
المادة الثانية و العشرون:
مكتب المقاطعة هو الهيئة التنسيقية بين الأفواج و المحافظة الولائية على مستوى البلدية .
يتكون من خمسة إلى سبعة أعضاء ينتخبهم مجلس المقاطعة لمدة خمس سنوات.
المادة الثالثة و العشرون:
مجلس المقاطعة هو هيئة استشارية و يتكون من مكاتب الأفواج.
المادة الرابعة العشرون:
المحافظة الولائية هي الهيئة التنفيذية الولائية تنتخب في المجلس الولائي لمدة خمسة سنوات و تتشكل من 09 إلى 15 عضو يحدد النظام الداخلي تركيبتها و صلاحيتها.
المادة الخامسة و العشرون:
المجلس الولائي هو هيئة المداولة على مستوى الولاية و يتكون من:
· أعضاء المحافظة الولائية
· رؤساء مكاتب المقاطعات و نوابهم
· قادة الأفواج ونوابهم
· ممثلين عن قسم الرواد
· ممثلين عن أقسام المرشدات
· المحافظ الولائي السابق
المادة السادسة و العشرون:
القيادة العامة هي الهيئة التنفيذية الوطنية و تتكون من تسعة إلى إحدى عشر عضو من بين أعضاء مجلس الإدارة يحددهم النظام الداخلي.
المادة السابعة و العشرون:
مجلس الإدارة هو الهيئة القيادية الوطنية و هو أعلى هيئة بين دورتين للمجلس الوطني.
المادة الثامنة و العشرون:
يعرض القائد العام قائمة أعضاء مجلس الإدارة الذين يختارهم من بين المؤتمرين على المجلس الوطني للتزكية.
المادة التاسعة و العشرون:
عهدة مجلس الإدارة خمس سنوات و يتشكل من خمسة وعشرون عضوا وفق المهام التالية:
1- القائد العام
2- نائب القائد العام
3- المسؤول الوطني للإدارة و التنظيم و متابعة الهياكل
4- المسؤول الوطني للمالية
5- مفوض العلاقات الدولية
6- المسؤول الوطني لتنمية المناهج و البرامج و الأنشطة
7- المسؤول الوطني للإعلام و الاتصال
8- المسؤول الوطني لإدارة مشروعات تنمية و خدمة المجتمع و التعاون
9- المسؤول الوطني للتأهيل القيادي و تنمية الموارد البشرية
10- المسؤول الوطني لقسم الأشبال
11- المسؤول الوطني لقسم الكشافة
12- المسؤول الوطني لقسم الكشاف المتقدم
13- المسؤول الوطني لقسم الجوالة